ملخص البحث
موضوع البحث:
القروض العامة صورة من صور العقود الإدارية، الداخلة في فروع القانون العام، لا يصار إليها إلا عند الضرورة؛ لخطورة ما يترتب عليها من التزامات مالية، وإلا أصبحت مرهقة بالديون، التي قد تعجز معها عن مزاولة نشاطها الإداري. وتقف الشريعة الإسلامية من اقتراض المرفق العام أو الدولة موقفاً حذراً، ولا تجيزه إلا بضوابط محددة، حتى لا يضار المرفق العام من عبء الالتزامات المالية المترتبة عليها. وفي هذا الشأن وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من السياسات المالية المنظمة لهذه الوسيلة؛ لضمان استمرار مسيرة البناء الاقتصادي للمملكة بعيداً عن أية ضغوط مالية أو اقتصادية.
أهداف البحث:
- يهدف البحث إلى بيان متى تلجأ جهة الإدارة إلى الاقتراض العام، بما يضمن سير المرفق العام بانتظام واضطراد.
- بيان موقف الشريعة الإسلامية من الاقتراض العام، وطبيعة القرض العام الذي تجيزه، ومتى يصار إليه.
- بيان أهم أدوات السياسة المالية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن إدارة الدَّين العام.
المنهج المتبع في البحث:
يقوم البحث على اتباع المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي والمقارن، من حيث استقراء جميع جزئيات الموضوع، ومن ثم تحليلها، واستنباط ما يخص المسألة موضوع البحث، والمقارنة في ذلك بين بعض تشريعات المالية العامة، وما عليه العمل في الشريعة الإسلامية والنظام المالي السعودي الذي يسير على نهجها الراشد في تنظيم سياسة الاقتراض العام.
أهم النتائج:
- القرض العام من عقود الإدارة التي تحكمها قواعد القانون العام .
- للإدارة العامة حق الاقتراض للمصلحة العامة، مع مراعاة ما تقضي به النظم.
- تنتهج المملكة العربية السعودية سياسة مالية راشدة بشأن إدارة الدّين العام السعودي بما يتفق ومتطلبات البناء والأمن الاقتصادي.
- القرض العام من منظور إسلامي لا يكون إلاَّ حسنًا، ولا يصار إليه إلا لضرورة.
كلمات افتتاحية: الإدارة العامة، القرض العام، المصلحة العامة.